عمومية أيان توافق على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال
9/7/2024
شعار شركة أيان للاستثمار
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أيان للاستثمار يوم أمس الإثنين، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل زيادة رأس المال
|
رأس المال الحالي
|
806.36 مليون ريال
|
عدد الأسهم
|
80.64 مليون سهم
|
رأس المال بعد الزيادة
|
1006.36 مليون ريال
|
عدد الأسهم بعد الزيادة
|
100.64 مليون سهم
|
نسبة الزيادة
|
24.80 % (بواقع 0.2480 حق تقريباً لكل سهم واحد)
|
سبب الزيادة
|
شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وسداد موردي الشركات التابعة (شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية) وسداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) للجهات التمويلية وسداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة).
|
طريقة الزيادة
|
طرح حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال
|
تاريخ الأحقية
|
8 يوليو 2024 للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
|
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الجمعية رفضت الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
وأعلنت تداول السعودية في بيان منفصل، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة ليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 على أساس سعر 16.28 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
وبيّنت أنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة أيان للاستثمار في محافظ المساهمين يوم الخميس بتاريخ 11 يوليو 2024.
وحسب بيانات اون شارت، نصت المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس على ما يلي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على أن يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
يكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
فيما تضمن التعديل المقترح ما يلي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية مدة لا تزيد على 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لدورة أو دورات أخرى.